تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
كلماتهم في بيان الايعاد الخاص . ففي نهاية الشيخ والقواعد والإرشاد والمنقول في المسالك : أنها ما أوعد الله سبحانه عليها بالنار ( 1 ) . وفي التنقيح - نقلا عن الأكثر - : أنها ما توعد عليه بعينه وخصوصه ( 2 ) . وفي الدروس : كل ذنب توعد عليه بخصوصه بالعقاب ( 3 ) . وفي قواعد الشهيد : كلما توعد الشرع عليه بخصوصه ( 4 ) . ومثله في الروضة ، فإن فيها : أنها ما توعد عليها بخصوصها في كتاب أو سنة ( 5 ) . وعن الذخيرة وفي الكفاية : أنها كل ذنب توعد الله عليه عز وجل بالعقاب في الكتاب العزيز ( 6 ) وقال في الأخير : إنه المعروف بين أصحابنا ، قال : ولم أجد في كلامهم اختيار قول آخر . وربما يستفاد من كلام بعض مشايخنا المعاصرين اتحاد المراد من كلماتهم المختلفة في الإيعاد ، حيث ذكر ما ذكره في الكفاية ، وحكى عن التنقيح نسبته إلى الأكثر ، وجعل صحيحة ابن أبي يعفور ( 7 ) مشعرا به ( 8 ) . وهذا التفسير - أي ما توعد عليه للكبائر - يحتمل وجوها ، لأنه إما
هامش
( 1 ) النهاية : 325 ، القواعد 2 : 236 ، الإرشاد 2 : 156 ، المسالك 2 : 402 . ( 2 ) التنقيح 4 : 291 . ( 3 ) الدروس 2 : 125 . ( 4 ) القواعد والفوائد 1 : 224 . ( 5 ) الروضة 3 : 129 . ( 6 ) الذخيرة : 304 ، الكفاية : 279 . ( 7 ) المتقدمة في ص 76 . ( 8 ) انظر الرياض 2 : 427 .