كلماتهم في بيان الايعاد الخاص .
ففي نهاية الشيخ والقواعد والإرشاد والمنقول في المسالك : أنها ما أوعد
الله سبحانه عليها بالنار ( 1 ) .
وفي التنقيح - نقلا عن الأكثر - : أنها ما توعد عليه بعينه وخصوصه ( 2 ) .
وفي الدروس : كل ذنب توعد عليه بخصوصه بالعقاب ( 3 ) .
وفي قواعد الشهيد : كلما توعد الشرع عليه بخصوصه ( 4 ) .
ومثله في الروضة ، فإن فيها : أنها ما توعد عليها بخصوصها في كتاب أو
سنة ( 5 ) .
وعن الذخيرة وفي الكفاية : أنها كل ذنب توعد الله عليه عز وجل
بالعقاب في الكتاب العزيز ( 6 ) وقال في الأخير : إنه المعروف بين أصحابنا ،
قال : ولم أجد في كلامهم اختيار قول آخر .
وربما يستفاد من كلام بعض مشايخنا المعاصرين اتحاد المراد من
كلماتهم المختلفة في الإيعاد ، حيث ذكر ما ذكره في الكفاية ، وحكى عن
التنقيح نسبته إلى الأكثر ، وجعل صحيحة ابن أبي يعفور ( 7 ) مشعرا به ( 8 ) .
وهذا التفسير - أي ما توعد عليه للكبائر - يحتمل وجوها ، لأنه إما
هامش
( 1 ) النهاية : 325 ، القواعد 2 : 236 ، الإرشاد 2 : 156 ، المسالك 2 : 402 .
( 2 ) التنقيح 4 : 291 .
( 3 ) الدروس 2 : 125 .
( 4 ) القواعد والفوائد 1 : 224 .
( 5 ) الروضة 3 : 129 .
( 6 ) الذخيرة : 304 ، الكفاية : 279 .
( 7 ) المتقدمة في ص 76 .
( 8 ) انظر الرياض 2 : 427 .