توعد عليه بخصوصه النار ، أو بالعقاب مطلقا .
وعلى التقديرين ، إما توعد عليه بعينه وخصوصه ، نحو : أن الذنب
الفلاني يترتب عليه ذلك .
أو بالعموم ، نحو : * ( فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) * ( 1 ) .
وعلى التقادير الأربع ، إما يكون ما توعد الله سبحانه عليه ، أو يكون أعم
مما يوعد الله أو حججه .
وعلى التخصيص بإيعاد الله ، إما يختص بإيعاده في الكتاب العزيز ، أو
يكون أعم منه ومن الإيعاد الحاصل في الحديث القدسي وفي أخبار
الحجج بأن الله سبحانه أوعد كذا وكذا .
وعلى تقدير تخصيص الإيعاد بالنار ، إما يختص بالإيعاد بلا واسطة ،
كأن يقول : من فعل كذا فهو يدخل النار . . أو أعم منه ومما يكون
بواسطة ، كأن يقول : من فعل كذا فهو كافر أو شقي ، وأوعد الكافر أو
الشقي بالنار .
وكذا على التخصيص بالكتاب ، يحتمل التخصيص والتعميم باعتبار
حصول الواسطة وعدمه ، فإنه قد يوعد في الكتاب بوصف رتب في
السنة النار على المتصف به ، وقد يعكس .
واللازم في المقام الرجوع إلى دليل تعريف الكبائر ، وهو موقوف
على ذكر الأخبار الواردة في المقام ، فمنها : صحيحة ابن أبي يعفور
المتقدمة ( 2 ) . .
ورواية الحلبي : في قوله تعالى : * ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) *
هامش
( 1 ) الزلزلة : 8 .
( 2 ) في ص 76 .