تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
توعد عليه بخصوصه النار ، أو بالعقاب مطلقا . وعلى التقديرين ، إما توعد عليه بعينه وخصوصه ، نحو : أن الذنب الفلاني يترتب عليه ذلك . أو بالعموم ، نحو : * ( فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) * ( 1 ) . وعلى التقادير الأربع ، إما يكون ما توعد الله سبحانه عليه ، أو يكون أعم مما يوعد الله أو حججه . وعلى التخصيص بإيعاد الله ، إما يختص بإيعاده في الكتاب العزيز ، أو يكون أعم منه ومن الإيعاد الحاصل في الحديث القدسي وفي أخبار الحجج بأن الله سبحانه أوعد كذا وكذا . وعلى تقدير تخصيص الإيعاد بالنار ، إما يختص بالإيعاد بلا واسطة ، كأن يقول : من فعل كذا فهو يدخل النار . . أو أعم منه ومما يكون بواسطة ، كأن يقول : من فعل كذا فهو كافر أو شقي ، وأوعد الكافر أو الشقي بالنار . وكذا على التخصيص بالكتاب ، يحتمل التخصيص والتعميم باعتبار حصول الواسطة وعدمه ، فإنه قد يوعد في الكتاب بوصف رتب في السنة النار على المتصف به ، وقد يعكس . واللازم في المقام الرجوع إلى دليل تعريف الكبائر ، وهو موقوف على ذكر الأخبار الواردة في المقام ، فمنها : صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة ( 2 ) . . ورواية الحلبي : في قوله تعالى : * ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) *
هامش
( 1 ) الزلزلة : 8 . ( 2 ) في ص 76 .