تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
الآية ( 1 ) ، قال : " الكبائر التي أوجب الله عليها النار " ( 2 ) . وصحيحة أبي بصير في بيان : * ( ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ) * ( 3 ) قال : " معرفة الإمام ، واجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار " ( 4 ) . وصحيحة السراد : عن الكبائر كم هي وما هي ؟ فكتب : " الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا ، والسبع الموجبات : قتل النفس الحرام ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، والتعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف " ( 5 ) . وصحيحة محمد : " الكبائر سبع : قتل المؤمن متعمدا ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وأكل مال اليتيم ظلما ، وأكل الربا بعد البينة ، وكل ما أوجب الله عليه النار " ( 6 ) . ورواية عباد بن كثير : عن الكبائر ، قال : " كل ما أوعد الله عليه النار " ( 7 ) . والمدلول من تلك الأخبار أن الكبائر ما أوعد الله عليه النار ، والثلاثة الأولى وإن لم تكن صريحة - لاحتمال كون الوصف فيها احترازيا - ولكن
هامش
( 1 ) النساء : 31 . ( 2 ) الكافي 2 : 276 / 1 ، الوسائل 15 : 315 أبواب جهاد النفس ب 45 ح 2 . ( 3 ) البقرة : 269 . ( 4 ) الكافي 2 : 284 / 20 ، الوسائل 15 : 315 أبواب جهاد النفس ب 45 ح 1 ، وفيهما : أوجب ، بدل : أوعد . ( 5 ) الكافي 2 : 276 / 2 ، الوسائل 15 : 318 أبواب جهاد النفس ب 46 ح 1 . ( 6 ) الكافي 2 : 277 / 3 ، الوسائل 15 : 322 أبواب جهاد النفس ب 46 ح 6 . ( 7 ) الفقيه 3 : 373 / 1758 ، عقاب الأعمال : 233 / 2 ، الوسائل 15 : 327 أبواب جهاد النفس ب 46 ح 24 .