المطلب الرابع
فيما يتعلق بالاستحلاف والحلف
وقد مر بعض ما يتعلق بذلك في المطلب الثاني - من اشتراط كون
الحلف بإذن الحاكم والمدعي ، وعدم سماع الدعوى بعدها ، وغير ذلك -
وبقيت أحكام أخر متعلقة إما بنفس الحلف ، أو الحالف ، أو المحلوف
عليه ، لا بد من ذكرها ، فهاهنا ثلاثة أبحاث . .
البحث الأول
في أحكام تتعلق بنفس اليمين
وفيه أربع مسائل :
المسألة الأولى : لا يصح الإحلاف إلا بالله سبحانه ، أي لا يترتب
الأثر المقصود من الإحلاف إلا إذا كان به بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في
كتاب الأيمان عن الشيخين في المقنعة والنهاية ، والغنية والمقداد والسيد في
شرح النافع ( 1 ) ونسبه في الكفاية إلى ظاهر الأصحاب ( 2 ) ، بل لعله إجماع
محقق ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى الأصل ، والنصوص المستفيضة :
منها صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة ، وفيها - بعد سؤال بعض
هامش
( 1 ) المقنعة : 554 ، النهاية : 555 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 617 ، والمقداد في
التنقيح 3 : 503 ، حكاه عن السيد في الرياض 2 : 248 .
( 2 ) الكفاية : 226 .