الأنبياء عن الله سبحانه عن كيفية الحكم بين الناس - : " احكم بينهم بكتابي ،
وأضفهم إلى اسمي تحلفهم به " ثم قال : " هذا لمن لم تقم له بينة " ( 1 ) .
ورواية محمد بن قيس : " إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه كيف أقضي في
أمور لم أخبر ببيانها ؟ فقال : ردهم إلي ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به " ( 2 ) .
ومرسلة أبان ، وفيها : " احكم بينهم بالبينات ، وأضفهم إلى اسمي
يحلفون به " ( 3 ) .
دلت هذه الأخبار على وجوب الحلف باسم الله في قطع الدعوى .
وفي المروي في تفسير الإمام الوارد في كيفية قضاء رسول الله
المتقدم بعضها : " وإن لم تكن له بينة حلف المدعى عليه بالله " ( 4 ) .
وفي رواية البصري المتقدمة : " فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله
إلا هو " ( 5 ) .
وفي صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة : " فإن أقام بعد ما استحلفه بالله
خمسين قسامة ما كان له حق " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 415 / 4 ، التهذيب 6 : 228 / 550 ، الوسائل 27 : 229 أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 1 ، بتفاوت .
( 2 ) الكافي 7 : 414 / 2 ، الوسائل 27 : 230 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ب 1 ح 3 ، بتفاوت يسير .
( 3 ) الكافي 7 : 414 / 3 ، التهذيب 6 : 228 / 551 ، الوسائل 27 : 229 أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 2 .
( 4 ) الوسائل 27 : 239 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 6 ح 1 .
( 5 ) الكافي 7 : 415 / 1 ، الفقيه 3 : 38 / 128 ، التهذيب 6 : 229 / 555 ، الوسائل
27 : 236 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 4 ح 1 .
( 6 ) الكافي 7 : 417 / 1 ، التهذيب 6 : 231 / 565 ، الوسائل 27 : 244 أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ب 9 ح 1 ، وفي الجميع لا توجد لفظة : حق .