فلو كانت الإبرة والمقص بيد الخياط مستعملا إياهما آخذا وواضعا
لهما يحكم فيهما بيده .
والقميص لو كان في يد صاحب الدار أو موضوعا في داره فله .
ولو كان بيد الخياط أو في حجره أو منديله فله .
ولو كان يقصه أو يخيطه في دار زيد ففيه إشكال ، لعدم معلومية
صدق اليد عرفا عليه مع ذلك ، إلا إذا علم أنه لم يدع إلى الدار للخياطة ، بل
إلا إذا لم يعلم أنه دعي إليها لها .
وأما الثالثة فكما ذكره .
والرابعة كذلك إذا علم أن صاحب الحمل هو الذي حمله على الدابة
بنفسه ، وأما لو علم أن قابض اللجام هو الذي وضع عليها حمل ذلك
الشخص وشدها فلا نسلم صدق ذي اليد على صاحب الحمل .
وكذا لو اختلفا في واضع الحمل .
وفي الخامسة يحكم لصاحب الدابة لو لم يعلم أن واضع السرج
عليها ذلك الغير ، وإلا فالظاهر تقديم قول الغير ، للصدق العرفي .
والسادسة محل إشكال ، والظاهر فيها التساوي .
والسابعة كما قال .
والثامنة محل إشكال ، بل الظاهر تقديم صاحب الثياب ، لصدق اليد
عرفا ، ولا مدخلية لعود نفع الثوب في الصدق .
وأما التاسعة ، فإن لم يعلم اختصاص أحدهما بمكان الحائط ، ولم
تكن الأرض مما يحكم في العرف بأن الحائط لها - كأن يكون الحائط
مختصا بحد واحد منها ، وكانت سائر حدودها خالية عن الحائط - فالظاهر
أنه كما لا يد لأحد عليه .
مستند الشيعة — صفحة 431
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤٣١