الفصل السابع
في ذكر بعض المسائل التي يقع فيها التنازع
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : قال في القواعد : لو كان في دكان عطار ونجار
فاختلفا في قماشه ، حكم لكل بآلة صناعته .
وقال أيضا : لو كان الخياط في دار غيره فتنازعا في الإبرة والمقص
حكم بهما للخياط ، لقضاء العادة بأن من دعى خياطا إلى منزله فإنه
يستصحب ذلك معه .
ولو تنازعا في القميص فهو لصاحب الدار ، لأن العادة أن القميص
لا يحمله الخياط إلى منزل غيره .
وراكب الدابة أولى من قابض لجامها .
وصاحب الحمل أولى .
والسرج لصاحب الدابة دون الراكب .
والراكب أولى بالحمل من صاحب الدابة .
ولو تنازع صاحب العبد وغيره في ثياب العبد فهي لصاحب العبد ،
لأن يد العبد عليها .
ولو تنازع صاحب الثياب وآخر في العبد تساويا ، لأن نفع الثياب
يعود إلى العبد لا إلى صاحبه .
ولو تنازع صاحب النهر والأرض في حائط بينهما فهو لهما ، لأنه
مستند الشيعة — صفحة 429
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤٢٩