والحلي وابن حمزة ويحيى بن سعيد وابن زهرة مدعيا عليه الإجماع ( 1 ) .
ودليلهم : أما على اعتبار الرجحان بالأعدلية فرواية البصري : " كان
علي ( عليه السلام ) إذا أتاه خصمان بشهود ، عدلهم سواء ، وعددهم سواء ، أقرع
بينهم على أيهم يصير اليمين " قال : " وكان يقول : اللهم رب السماوات
السبع أيهم كان الحق له فأده إليه ، ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين
إذا حلف " ( 2 ) .
وأما على اعتبار الأكثرية فهي أيضا ، مضافة إلى صحيحة أبي بصير
المتقدمة ( 3 ) دليلا للقول السادس من المسألة الأولى . .
وموثقة سماعة : " إن رجلين اختصما إلى علي ( عليه السلام ) في دابة ، فزعم
كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده ، وأقام كل واحد منهما بينة سواء في
العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ، ثم
قال : اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم
عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها
فأسألك أن تخرج سهمه ، فخرج سهم أحدهما فقضى له بها " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 344 ، التهذيب 6 : 237 ، الإستبصار 3 : 42 ، الخلاف 2 : 638 ،
الصدوقين في الفقيه 3 : 39 ، والمقنع : 133 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 449 ،
المهذب 2 : 578 ، الحلي في السرائر 2 : 167 ، ابن حمزة في الوسيلة : 220 ،
ابن سعيد في الجامع : 532 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 .
( 2 ) الكافي 7 : 419 / 3 ، الفقيه 3 : 53 / 181 ، التهذيب 6 : 233 / 571 ،
الإستبصار 3 : 39 / 131 ، الوسائل 27 : 251 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ب 12 ح 5 ، بتفاوت .
( 3 ) في ص 341 .
( 4 ) الفقيه 3 : 52 / 177 ، التهذيب 6 : 234 / 576 ، الإستبصار 3 : 40 / 136 ،
الوسائل 27 : 254 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 12 ، بتفاوت .