صاحبه ( 1 ) .
وتظهر الثمرة في ثبوت اليمين ، فتثبت عليهما على الأول ، ولا يمين
على الأخيرين .
والحق : أن أكثرها تخريجات واستنباطات غير ملائمة لطريقة
الإمامية ، بل السبب ما ذكرنا من العمومات والأخبار الخاصة .
ورابعها : في لزوم اليمين وعدمها ، فإن المشهور - كما قيل ( 2 ) - هنا
عدم اليمين ، لإطلاق الروايات المتقدمة ( 3 ) ، وعدم صراحة رواية إسحاق ( 4 )
في كون العين بيديهما .
وفيه : أن عدم صراحتها لعلها على بعض الطرق ، وأما على ما نقله
في الوافي عن التهذيب والكافي فهي صريحة في كونهما ذا اليد ( 5 ) . . والله
هو المعتمد .
المسألة الثالثة : لو كانت في يد ثالث ، يقضى بأرجح البينتين عدالة ،
ومع التساوي في العدالة يقضى بأكثرهما عددا ، ومع التساوي يقرع بين
المتداعيين ، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له ، ولو امتنع حلف الآخر
وقضي له . . فإن نكلا قضي بينهم بالسوية على المشهور بين الأصحاب
خصوصا المتأخرين ، بل عليه عامتهم كما قيل ( 6 ) ، وفاقا لنهاية الشيخ
والتهذيب والاستبصار وموضع من الخلاف والصدوقين والحلبي والقاضي
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 111 .
( 2 ) الرياض 2 : 422 .
( 3 ) في ص : 339 و 340 .
( 4 ) المتقدمة في ص 340 .
( 5 ) الوافي 16 : 931 .
( 6 ) انظر الرياض 2 : 422 .