طائفة من كتبه مع تأمل في بعضها أيضا ( 1 ) .
واستدلوا بالخبر العامي الذي رواه جابر : إن رجلين تداعيا دابة ، فأقام
كل منهما البينة أنها دابته أنتجها ، فقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للذي في يديه ( 2 ) .
ورواية إسحاق " إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دابة
في أيديهما ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها أنتجت عنده ، فأحلفهما علي ( عليه السلام ) ،
فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو
لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ؟ قال : احلفهما ، فأيهما حلف
ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل :
فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة ؟ قال : أقضي بها للحالف
الذي في يده " ( 3 ) .
وموثقة غياث بن إبراهيم : " اختصم إليه رجلان في دابة ، وكلاهما
أقاما البينة أنه أنتجها ، فقضى بها للذي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده
جعلتها بينهما نصفين " ( 4 ) .
الخامس : ترجيح الخارج مطلقا ، إلا مع أعدلية بينة الداخل ، ثم
أكثريتها ، فيترجح ، وهو للمفيد ( 5 ) .
هامش
( 1 ) انظر الرياض 2 : 421 .
( 2 ) سنن البيهقي 10 : 256 ، بتفاوت يسير .
( 3 ) الكافي 7 : 419 / 2 ، وفي التهذيب 6 : 233 / 570 ، الإستبصار 3 : 38 / 130
لا توجد : في دابة في أيديهما ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها أنتجت عنده ،
فأحلفهما علي ( عليه السلام ) ، الوسائل 27 : 250 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ب 12 ح 2 .
( 4 ) الكافي 7 : 419 / 6 ، التهذيب 6 : 234 / 573 ، الإستبصار 3 : 39 / 133 ،
الوسائل 27 : 250 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 3 .
( 5 ) المقنعة : 730 .