واستشكل في التحرير ( 1 ) . ونفاه في معتمد الشيعة ، وهو الأصح ، لما
مر .
ومنها : السمع واللسان ، شرطهما جماعة ( 2 ) ، والحق : العدم ، لما
سبق .
ومنها : الحرية ، ذهب إلى الاشتراط الشيخ والقاضي وابن سعيد
والكيدري والفاضل والشهيد ( 3 ) ، وهو ظاهر ابن حمزة ( 4 ) ، ونسبه في
المسالك والروضة إلى الأكثر ( 5 ) .
واختار المحقق العدم ( 6 ) ، واستقر به في الكفاية ( 7 ) ، وهو الأظهر إذا
أذن له المولى .
ومنها : طهارة المولد والنطق وغلبة الذكر ، شرطها جماعة ، بل في
الروضة ومعتمد الشيعة الإجماع على الأول ، ونفى الخلاف في الثانيين ( 8 ) ،
والأصل ينفى ما لم يثبت فيه إجماع .
المسألة السابعة : إذا فقد الجامع للشرائط ، أو تعسر الوصول إليه ، أو
لم ينفذ قضاؤه مطلقا ، أو على خصوص المدعى عليه ، أو لم يمكن إثبات
الحق عنده ، فهل يجوز الترافع إلى غيره ؟
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 179 .
( 2 ) كالعلامة وولده كما في الإيضاح 4 : 299 .
( 3 ) الشيخ في المبسوط 8 : 101 ، والقاضي في المهذب 2 : 599 ، والفاضل في
القواعد 2 : 201 ، والشهيد في الدروس 2 : 65 .
( 4 ) الوسيلة : 209 .
( 5 ) المسالك 2 : 351 ، الروضة 3 : 67 .
( 6 ) الشرائع 4 : 68 .
( 7 ) الكفاية : 262 .
( 8 ) الروضة 3 : 62 .