قبله ، يستشير ذوي الألباب ، لا يخاف في الله لومة لائم " ( 1 ) ، والضعف فيها
غير ضائر ، لما مر غير مرة .
وتؤيده آية الركون ( 2 ) ، وصحيحة سليمان المتقدمة في المسألة
الثانية ( 3 ) ، وعدم حصول الأمن بدونها في بذل الجهد وعدم الكذب ،
واشتراطها في الشهادة التي هي من فروع القضاء ، سيما مع وجود العلة
الموجبة لاشتراطها فيه بطريق أولى .
ومنها : العلم الفعلي بجميع أحكام الواقعة ، والوجه فيه ظاهر .
ومنها : الذكورة ، بالإجماع كما في المسالك ونهج الحق ومعتمد
الشيعة ( 4 ) وغيرها ( 5 ) .
واستشكل بعضهم في اشتراطه ، وهو ضعيف ، لاختصاص
الصحيحتين بالرجل ، فيخصص بهما غيرهما مما يعم .
وتدل عليه مرسلة الفقيه : " يا معاشر الناس ، لا تطيعوا النساء على
حال ، ولا تأمنوهن على مال " ( 6 ) .
وروايات أبناء نباتة ( 7 ) وأبي المقدام ( 8 ) وكثير ( 9 ) : " لا تملك المرأة من
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 180 .
( 2 ) هود : 113 .
( 3 ) في ص : 1926 .
( 4 ) المسالك 2 : 351 ، نهج الحق : 562 .
( 5 ) انظر المفاتيح 3 : 246 ، وكشف اللثام 2 : 322 ، والرياض 2 : 385 .
( 6 ) الفقيه 3 : 361 / 1713 ، الوسائل 20 : 180 أبواب مقدمات النكاح ب 94 ح 7 .
( 7 ) الكافي 5 : 510 / 3 ، الوسائل 20 : 169 أبواب مقدمات النكاح ب 87 ح 2 .
( 8 ) الكافي 5 : 510 / 3 ، نهج البلاغة ( محمد عبده ) 3 : 63 ، الوسائل 20 : 168
أبواب مقدمات النكاح ب 87 ح 1 .
( 9 ) الكافي 5 : 510 / 3 ، الوسائل 20 : 168 أبواب مقدمات النكاح ب 87 ح 1 .