الأمر ما يجاوز نفسها " .
ورواية الحسين بن المختار : " اتقوا شرار النساء ، وكونوا من خيارهن
على حذر ، وإن أمرنكم فخالفوهن ، كيلا يطمعن منكم في المنكر " ( 1 ) ،
وتقربها مرسلتا المطلب بن زياد ( 2 ) وعمرو بن عثمان ( 3 ) .
ورواية حماد بن عمرو الطويلة ، وفيها : " يا علي ، ليس على النساء
جمعة ولا جماعة " إلى أن قال : " ولا تولى القضاء " ( 4 ) .
ورواية جابر عن الباقر ( عليه السلام ) : " ولا تولى المرأة القضاء ولا تولى
الإمارة " ( 5 ) .
وفي خبر آخر : " لا يصلح قوم ولتهم امرأة " ( 6 ) .
ومنها : العلم بالكتابة قراءة وكتبة ، شرطه الشيخ والحلي ( 7 ) ، ونسبه
في المسالك والروضة ( 8 ) وغيرهما ( 9 ) إلى الأكثر ، وجعله في السرائر من
مقتضيات المذهب ، وقيل : إنه مذهب عامة المتأخرين ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 517 / 5 ، الوسائل 20 : 179 أبواب مقدمات النكاح ب 94 ح 2 ،
وفيها : وإن أمرنكم بالمعروف . . .
( 2 ) الكافي 5 : 517 / 7 ، نهج البلاغة 1 : 125 ، الوسائل 20 : 179 أبواب مقدمات
النكاح ب 94 ح 3 .
( 3 ) الكافي 5 : 518 / 12 ، الوسائل 20 : 179 أبواب مقدمات النكاح ب 94 ح 5 .
( 4 ) الفقيه 4 : 263 / 823 ، الوسائل 27 : 16 أبواب صفات القاضي ب 2 ح 1 .
( 5 ) الخصال 2 : 585 / 12 ، الوسائل 20 : 220 أبواب مقدمات النكاح ب 123 ح 1 .
( 6 ) مسند أحمد 5 : 43 ، سنن البيهقي 10 : 118 .
( 7 ) الشيخ في المبسوط 8 : 120 ، والحلي في السرائر 2 : 166 .
( 8 ) المسالك 2 : 351 ، الروضة 3 : 68 .
( 9 ) كالرياض 2 : 386 .
( 10 ) كما في الرياض 2 : 386 .