وظاهر النافع والقواعد الخلاف فيه ( 1 ) ، بل نسبه في التنقيح إلى
قوم ( 2 ) .
ونقل في شرح المفاتيح عن الفاضل وجماعة احتمال العدم .
وصريح المحقق الأردبيلي والكفاية التردد ( 3 ) .
ونفى اشتراطه والدي العلامة في معتمد الشيعة ، وهو المعتمد ،
للأصل ، والإطلاق .
ودعوى اختصاص المرخصات في القضاء بحكم التبادر بعارفي
الكتابة ممنوعة .
واستدل المشترطون باعتبارات ضعيفة ، عمدتها : توقف الضبط عليها
غالبا ، وفيه المنع .
نعم ، لا يبعد ادعاء توقف العلم بالأحكام في نحو هذه الأزمنة بالنسبة
إلى قراءة الكتابة ، فلو قيل باشتراطها فيه بالنسبة إلى غير المأذون بخصوصه
من المجتهد - لو قلنا بجواز قضائه - لم يكن بعيدا .
ومنها : البصر ، قال باشتراطه الشيخ والإسكافي وابن سعيد والقاضي
والمحقق والفاضل في القواعد وولده ( 4 ) ، ونسبه في الروضة والكفاية إلى
الأكثر وإن نفاه الثاني ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 279 ، القواعد 2 : 201 .
( 2 ) التنقيح 4 : 236 .
( 3 ) الكفاية : 262 .
( 4 ) الشيخ في المبسوط 8 : 101 ، وابن سعيد في الجامع للشرايع : 522 ، والقاضي
في المهذب 2 : 598 ، والمحقق في الشرايع 4 : 68 ، والفاضل في القواعد 2 :
201 ، وولده في الإيضاح 4 : 298 .
( 5 ) الروضة 3 : 67 . الكفاية : 262 .