تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ليس للوكيل والولي إلا الإتيان بمصلحة الموكل والمولى عليه ، ولا مصلحة في رد الحلف . ولا يترتب أيضا على جوابه - بأنه ليس لموكلي ، أو لمن لي الولاية عليه - ما يترتب على جواب صاحب الحق بذلك ، لأنه إقرار على الغير . فإن قيل : فعلى هذا فما فائدة مطالبة الجواب عن الوكيل والولي ؟ بل ما فائدة الدعوى عليهما ؟ ! بل يحكم حينئذ للمدعي كما يحكم على الغائب له . قلنا : فائدته أنه لعله يجيب بإبراء ، أو رد ، أو نقل ويثبته ، أو يستحلف إن كان وكيلا فيه . وكذا يظهر في جرح الشهود وتعارض البينات ونحوها . ويظهر من ذلك أنه لو باع أمين شخص شيئا منه لزيد ، فادعى زيد بعده العين ، أو اشتراط خيار في العقد ، أو نحوهما ، ولا بينة ، لا تسلط له على حلف الأمين . . وكذا لو اشترى له .
مستند الشيعة — صفحة 321 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث