ليس للوكيل والولي إلا الإتيان بمصلحة الموكل والمولى عليه ، ولا مصلحة
في رد الحلف .
ولا يترتب أيضا على جوابه - بأنه ليس لموكلي ، أو لمن لي الولاية
عليه - ما يترتب على جواب صاحب الحق بذلك ، لأنه إقرار على الغير .
فإن قيل : فعلى هذا فما فائدة مطالبة الجواب عن الوكيل والولي ؟ بل
ما فائدة الدعوى عليهما ؟ ! بل يحكم حينئذ للمدعي كما يحكم على
الغائب له .
قلنا : فائدته أنه لعله يجيب بإبراء ، أو رد ، أو نقل ويثبته ، أو
يستحلف إن كان وكيلا فيه . وكذا يظهر في جرح الشهود وتعارض البينات
ونحوها .
ويظهر من ذلك أنه لو باع أمين شخص شيئا منه لزيد ، فادعى زيد
بعده العين ، أو اشتراط خيار في العقد ، أو نحوهما ، ولا بينة ، لا تسلط له
على حلف الأمين . . وكذا لو اشترى له .
مستند الشيعة — صفحة 321
مساهمون: المحقق النراقي
ص٣٢١