تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
وبذلك تندفع بعض الإيرادات الواردة في المسألة والإشكالات الموردة فيها . ولتحقيق هذه المسألة موضع آخر تذكر فيه .
د : لو ادعى قيم المولى عليه من الطفل والمجنون والغائب ، وأقام شاهدا واحدا ، لا يحلف المدعي ، لاختصاص اليمين بصاحب الحق ، بل توقف الدعوى - مع عدم مصلحة في طيها بيمين الغريم أو الصلح أو غيرهما - إلى رفع الحجر عن صاحب الحق ، فإن حلف أخذ ، وإلا سقط . ولو كان المدعي وصيا على الثلث - مثلا - لا يحلف ، بل تسقط دعواه ، لأصالة عدم ثبوتها . . ولو حلف سائر الورثة كلا أو بعضا يأخذون نصيبهم ولا يخرج منه الثلث ، لأن الحلف أثبت حصته خاصة .
ه‍ : لو أقام المدعي شاهدا واحدا ، ثم رضى بيمين المنكر ، كان له ذلك ، للأصل . . ويستحلفه ، فإن حلف قبل عوده سقطت الدعوى ، وإن عاد قبل حلفه وأراد بذل الحلف قال في التحرير : احتمل إجابته إلى ذلك وعدمها ( 1 ) . أقول : بل تتعين الإجابة ، للأصل ، وعدم مشروعية اليمين بدون طلب المدعي ، وقياسها على اليمين المردودة - كما ذكره الشيخ ( 2 ) - غير صحيح ، للفارق . وقال في التحرير : لا تقبل في الأموال شهادة امرأتين ويمين المدعي ( 3 ) . أقول : صحيحتا الحلبي ومنصور ( 4 ) تدلان على القبول .
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 194 . ( 2 ) المبسوط 8 : 190 . ( 3 ) التحرير 2 : 193 . ( 4 ) المتقدمتان في ص 215 و 216 .