تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
الفصل الثالث فيما يتعلق بالمدعى عليه ، وجوابه ، وما يترتب عليه وهو لا يخلو عن أقسام ، لأنه ( 1 ) إما يقر ، أو ينكر ، أو يسكت ، أو يدعي الرد أو الإبراء أو نحوهما ، أو يقول : لا أدري ، أو : هذا ليس لي ، ونحوه ، أو يكون المدعى عليه غائبا . . فها هنا ستة أبحاث . البحث الأول في الإقرار وفيه مسائل : المسألة الأولى : متى تحقق الإقرار بجميع المدعى به ، وكان المقر جامعا للشرائط المقررة في بابه - من البلوغ والعقل وعدم الحجر في الماليات - لزم عليه ما أقر ، سواء حكم الحاكم به أم لا ، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز . بخلاف ما إذا أقام المدعي بينة ، فإنه لا يثبت بمجرد إقامتها ، لأنها منوطة باجتهاد الحاكم في قبولها وردها . وتظهر ثمرة الفرق بين المقامين بذلك في جواز مقاصة المدعي حقه إذا ادعاه ظنا أو احتمالا ، فيجوز بالاقرار وإن لم يحكم الحاكم بعد ، دون البينة ، فإنه يتوقف على الحكم .
هامش
( 1 ) في " ح " : لأن جوابه إما . . .