تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
أو الحاكم ، لا عند نفسه . وكذا لا تسمع الدعوى التي لا توجب حقا على المدعى عليه ، كأن يقول للحاكم في موضع لا ضمان عليه : إنك غير قابل ، أو خاطئ ، أو جائر ( 1 ) ، للأصل ، وعدم شمول أدلة سماع الدعوى لمثل ذلك أيضا . مضافا في الأخير إلى أنه يشترط كون الدعوى بحيث لو أقر المدعى عليه أو حلف بعد الرد أو النكول ثبت الحق ، ولا يثبت بشئ من ذلك حق على الحاكم أو الشاهد ، ولا على المشهود له ، إذ لا يثبت بإقرار الغير ولا نكوله أو رده الحلف حق على الغير . ومثلها الدعوى على الشاهد : إنك كاذب ، أو خاطئ ، فيما لا ضمان عليه . وأما لو كانت هذه الدعاوى في موضع أوجب ثبوتها ضمانا على الحاكم أو الشاهد ، فتسمع كما مر سابقا . ولو كانت إحدى هذه الدعاوى من المحكوم له فتسمع ، ولذا تقبل منه البينة . ولكن يشترط في دعوى فسق الشاهد عليه بيانه لموجب الفسق ، إذ ربما يزعم غير ما يوجب الفسق فسقا . ويشترط أيضا دعوى كونه فاسقا واقعا ، أو عند الحاكم ، لا عند المدعي فقط ، لأن المشروط هو عدالة الشاهد عند الحاكم لا عند المشهود له خاصة . بخلاف فسق الحاكم ، فإن فسقه عند المحكوم له مانع من نفوذ حكمه له وعليه ، فلو ادعى عليه بما يوجب فسق الحاكم عنده لا عند الحاكم
هامش
( 1 ) في " ح " : خائن .