تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
بمجرد دعوى الخصم ، ولا ترك ما ثبت اعتباره بمجرد السماع ، بل تستصحب الصحة وتسمع الدعوى ، فإن وجد ما يوجب الفساد يحكم به ، وإلا فلا . وثالثا : إن العمومات المذكورة مخرجة عن الأصل . وأما إذا كان الحكم باليمين فلا تسمع الدعوى بعده ، للنصوص ، إلا إذا ادعى إقرار الحالف بعد الحكم ، كما يأتي .
المسألة الحادية عشرة : تسمع دعوى المؤجل قبل حلول الأجل ، إجماعا كما صرح به والدي ( رحمه الله ) في المعتمد ، لعموم أدلة الدعوى والحكم ، ولأنها دعوى حق لازم . ولا يصلح التأجيل ، للمانعية ، مع أن المنع قد يؤدي إلى الإضاعة ، لإمكان الإثبات قبل الحلول ، وتعذره بعده ، لفقد الشهود ، أو الحاكم ، أو مثل ذلك .
المسألة الثانية عشرة : لو ادعى المحكوم عليه فسق الشهود ولا بينة له ، وادعى علم المشهود له ، فاستوجه جماعة عدم تسلطه على حلفه ( 1 ) . وتحقيق الكلام - على نحو مفيد في كل ما كان من قبيل هذا المقام - : إن من شرط سماع الدعوى على شخص أن تكون - بحيث لو ثبت بالبينة أو الإقرار أو النكول ثبت على المدعى عليه نفسه - حقا لازما ، فلا تسمع الدعوى الغير المفيدة أصلا ، كأن يدعي على شخص أنك ضحكت علي . ومن هذا الباب ما لو ادعى على الشاهد : إنك تعلم فسق نفسك ، أو اعترفت بذلك ، لأنه لا يفيد لو ثبت ، لأن المعتبر عدالته عند المتخاصمين ،
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 85 ، المسالك 2 : 388 ، الكفاية : 274 .