تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
بالصحة واللزوم عن مجتهد يرى ذلك ، أو طلب الحكم في دين مؤجل يعترف به الدائن احتياطا لإنكاره بعد حلول الأجل ، إلى غير ذلك . ولو كان الغريم معترفا ولكن ماطل في الأداء ، فيجوز الترافع ، ولكن الدعوى في المماطلة دون الإنكار . وأما ما ذكروه - من أن جواب المدعى عليه إما إقرار أو إنكار - فالمراد أنه إذا ادعى المدعي إنكاره أو أطلق الدعوى الظاهرة في الإنكار تسمع الدعوى ويطلب الغريم ، فإن أقر بعد الطلب فحكمه كذا .
المسألة التاسعة : يشترط في سماع الدعوى أن تكون صريحة في استحقاق المدعي لما يدعيه ، فلو ادعى : أن هذه ابنة أمته ، لم تسمع ، لعدم فائدتها ، لجواز ولادتها في غير ملكه . . وكذا لو قال : هذه ابنة أمتي وولدتها في ملكي ، لاحتمال كون الابنة حرة ، أو ملكا لغيره ، فيما لم يصرح باستحقاق الأخذ ، لم تسمع . وكذا لو ادعى أنه اشترى ضيعتي ، أو غصب داري ، أو أقرض مني عشرة ، لم تسمع ما لم يقيدها بما يصرح باستحقاقه الآن ، لجواز أن يكون اشترى وأدى الثمن ، أو غصب ورد ، أو ابتاع بعده ، أو أقرض وأداه . . فمجرد تلك الدعاوي لا توجب دعوى حق . ولو ضم معه ما يصرح بالحق تسمع ، فإنه بدون الضم لا يدعي استحقاق شئ ولا يطلبه ، لأنه المفروض . أما لو ضم مع ذلك مطالبة المدعى به فهي دعوى الاستحقاق ، فتسمع .