تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الأكثر مطلقا كما في شرح المفاتيح ، لعمومات الدعوى والمدعي والحكم ، ولأن عدم سماعه قد يوجب الضرر المعلوم المنفي شرعا ، لأنه ربما يعلم حقه بوجه ما خاصة ويمكنه إثباته ، ولا يعلم شخصه أو صفته ، فلو لم تسمع دعواه لبطل حقه . ويؤيده سماع دعوى الوصية بالمجهول والإقرار به . خلافا للمحكي عن المبسوط والسرائر والدروس ( 1 ) ، ونسب إلى التحرير أيضا ( 2 ) ، وليس كذلك ، لأنه نقله عن الشيخ وتنظر فيه ( 3 ) . واستدل على العدم بعدم فائدتها ، وهو حكم الحاكم لو أقر به المدعى عليه أو ثبت بالبينة . ويضعف : بمنع عدم الفائدة ، لأنه يلزم حينئذ ببيان الحق المقر به أو المثبت ، ويقبل تفسيره بمسمى الدعوى ، ويحلف على نفي الزائد ، أو العلم به إن ادعى عليه أحدهما كما يأتي . . كذا قالوا . وهو حسن لو فسره الخصم ، أما لو لم يفسر - إما لادعائه الجهل أيضا ، أو لإصراره على العدم الواقعي وإن ألزم به ظاهرا - فإن كان الجهل في القدر فيلزم بالقدر المشترك ، وهو أقل قدر ثبت ، وإن كان الجهل في النوع أو الوصف فالظاهر الرجوع إلى القيمة ، لأن بعد ثبوت العين عليه وعدم إمكان استخلاصها يجوز للمدعي أخذ القيمة من باب التقاص ، كما بين في مسألة المقاصة . . وعلى هذا ، فيرجع الجهل أيضا إلى القدر ، فيؤخذ بأقل ما يمكن من الثمن .
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 156 ، السرائر 2 : 177 ، الدروس 2 : 84 . ( 2 ) كما نسبه إليه في الرياض 2 : 413 . ( 3 ) التحرير 2 : 186 .