تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
واختاره بعض فضلائنا المعاصرين ( 1 ) . ولكن المنقول عن الأول عدم الاشتراط في التهمة ( 2 ) ، وعن المحقق الثاني عدم الاشتراط فيما يخفى عادة ويعسر الاطلاع عليه - كالقتل والسرقة ونحوهما - والاشتراط في نحو المعاملات ( 3 ) ، وهو ظاهر الدروس والروضة ( 4 ) . وقيل : لعلهم أرادوا بذلك ما ذكره ابن نما ، فيتحدان ، وهو ظاهر بعض مشايخنا المعاصرين ، حيث نفي الخلاف في الاشتراط فيما لا يخفى ، قال : وأما في غيره - كالتهمة - فقولان ، ونسب القول بعدم الاشتراط إلى الذين ذكرناهم ( 5 ) . ونقل في شرح المفاتيح عن الشهيد الثاني وابن نما القول بعدم الاشتراط مطلقا ، ثم قال : وقوى المحقق الشيخ علي عدم الاشتراط فيما يخفى عادة . وظاهره تغاير القولين . ولعل من حكم بالاتحاد فهم من التهمة ما يخفى ، ومن حكم بالتغاير حمل التهمة على مجرد التوهم ، الذي هو أعم من الظن . وتردد الفاضل في القواعد والإرشاد والتحرير ( 6 ) ، وهو ظاهر الصيمري والمفاتيح وشرحه والكفاية ( 7 ) ، وإن كان كلام الأخير إلى عدم
هامش
( 1 ) المحقق القمي في رسالة القضاء ( غنائم الأيام ) : 678 . ( 2 ) انظر الشرائع 4 : 82 . ( 3 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 10 : 69 . ( 4 ) الدروس 2 : 84 ، الروضة 3 : 80 - 81 . ( 5 ) انظر الرياض 2 : 410 . ( 6 ) القواعد 2 : 208 ، الإرشاد 2 : 144 ، التحرير 2 : 186 . ( 7 ) المفاتيح 3 : 259 ، الكفاية : 266 .