تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
آخر ( 1 ) : الرشد أيضا ، وادعى في المعتمد الإجماع عليه صريحا . ولا أرى له دليلا ، سيما فيما لا يتضمن دعوى مالية ، كادعاء القذف والضرب والجرح ونكاح الولي في حال الصغر ونحوها . . والإجماع مطلقا غير ثابت . نعم ، لا تسمع دعواه المتضمنة للتصرفات المالية ، لعدم جوازها من السفيه ، أو تسمع إلا إذا انتهى إلى تصرف مالي . وأن يدعي لنفسه أو لمن له الولاية عليه أبوة أو حكومة أو قيمومة أو وصاية أو وكالة ، بالإجماع مطلقا إثباتا ، وفي الجملة نفيا . وقد يزاد دليلا للنفي : أن المدعي من يطالب بحق مالي أو غيره ، ولاحق لغير من ذكر ، وحق الغير ليس له مطالبته . وفي كون المدعي من ذكر مطلقا وعدم جواز مطالبة حق الغير كذلك ولو بمجرد إثباته نظر . وقد يزاد أيضا الأصل ، فإن الأصل عدم وجوب السماع ، وعدم جواز إجبار الغريم على الجواب ، وعدم ترتب سائر آثار الحكم . وفيه : أنه حسن لولا عمومات الحكم ، نحو قوله سبحانه : * ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) * ( 2 ) . و : * ( لتحكم بين الناس بما أراك الله ) * ( 3 ) . و : * ( فاحكم بين الناس بالحق ) * ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كالمحقق القمي في رسالة القضاء ( غنائم الأيام ) : 677 . ( 2 ) المائدة : 49 . ( 3 ) النساء : 105 . ( 4 ) سورة ص : 26 .