تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
المسألة السابعة : يكره أن يسار القاضي أحدا في مجلسه ، لكونه مورثا للتهمة ، ولمرفوعة البرقي ( 1 ) ، ومرسلة الفقيه ( 2 ) : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لشريح : " لا تسار أحدا في مجلسك " . وأما مسارة أحد الخصمين فهي محرمة ، لمنافاتها التسوية .
المسألة الثامنة : يكره أن يعنت الشهود ، أي يدخل عليهم المشقة ، ويكلفهم ما يثقل عليهم من التفريق والمبالغات في مشخصات القضية ، إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان القوية . ولا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد ، وهو أن يداخله في التلفظ بالشهادة ، بأن يدخل في أثناء شهادته كلاما يجعله ذريعة إلى أن ينطق بما أدخله الحاكم ، ويعدل عما كان يريد الشاهد ، هداية له إلى شئ ينفع فتصح شهادته ، أو يضر فترد شهادته . أو يتعقبه عند فراغه بكلام ليجعله تتمة للشهادة ، بحيث تصير به الشهادة مسموعة أو مردودة . بل الواجب أن يصبر عليه حتى ينتهي ما عنده ، ثم ينظر فيه ويحكم بمقتضاه من قبول أو رد . وإذا تردد الشاهد في شهادته لم يجز له ترغيبه في إقامتها ، لجواز عروض أمر يوجب التردد . ولا يجوز له تزهيده في الإقامة ، ولا أن يردده فيها .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 413 / 5 ، التهذيب 6 : 227 / 546 ، الوسائل 27 : 213 أبواب آداب القاضي ب 2 ح 2 . ( 2 ) الفقيه 3 : 7 / 24 ، بتفاوت يسير ، الوسائل 27 : 213 أبواب آداب القاضي ب 2 ح 2 .