الفصل الثالث
في النكاح الدائم
وفيه فصول :
الفصل الأول
في العقد
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : تجب في النكاح الصيغة ، باتفاق علماء الإسلام ،
بل الضرورة من دين خير الأنام ، له ، ولأصالة عدم ترتب آثار الزوجية
بدونها .
ولا بد فيها من إيجاب وقبول لفظيين ، بالإجماع ، وأصالة الفساد في
المعاملات ، فلا يحكم بترتب الأثر ما لم يعلم تحقق التزويج والنكاح ، ولا
يعلم تحققهما بدون اللفظ .
وتؤيده رواية العجلي : عن قول الله سبحانه : * ( وأخذنا منكم ميثاقا
غليظا ) * ( 1 ) قال : " الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح " ( 2 ) .
ثم إنهم بعد الاتفاق على ذلك اختلفوا في اللفظ المنعقد به النكاح من
وجوه كثيرة ، لا بد في تحقيق المقام فيه من تقديم مقدمات :
هامش
( 1 ) النساء : 19 .
( 2 ) الكافي 5 : 560 / 19 ، الوسائل 20 : 262 أبواب عقد النكاح ب 1 ح 4 .