ولكنها مرجوحة بالنسبة إلى ما مر ، لموافقتها العامة ( 1 ) .
وأما ما قيل من أنها لا تنافي ثبوت الحكم من الآية بالعموم ( 2 ) .
فإنما يتم لولا قوله : " ولم يعن في أدبارهن " ردا على أهل المدينة .
خلافا للمحكي عن القميين ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) ، فحرموه .
للاستصحاب .
ولقوله سبحانه : * ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) * .
وصحيحة معمر المتقدمة .
ورواية هاشم وابن بكير : قال هاشم : " لا تعرى ولا تفرث " ، وابن
بكير قال : " لا تفرث " أي لا تؤتى من غير هذا الموضع ( 5 ) .
ورواية سدير : " محاش النساء على أمتي حرام " ( 6 ) .
ومرسلة الفقيه : " محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام " ( 7 ) .
ومرسلة أبان : عن إتيان النساء في أعجازهن ، قال : " هي لعبتك
لا تؤذها " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) انظر المغني والشرح الكبير على متن المقنع 8 : 132 .
( 2 ) الرياض 2 : 75 .
( 3 ) حكاه عنهم في المسالك 1 : 438 .
( 4 ) الوسيلة : 313 .
( 5 ) التهذيب 7 : 416 / 1665 بتفاوت يسير ، الإستبصار 3 : 244 / 875 ، الوسائل
20 : 142 أبواب مقدمات النكاح ب 72 ح 3 .
( 6 ) التهذيب 7 : 416 / 1664 ، الإستبصار 3 : 244 / 874 ، الوسائل 20 : 142
أبواب مقدمات النكاح ب 72 ح 2 .
( 7 ) الفقيه 3 : 299 / 1430 ، الوسائل 20 : 143 أبواب مقدمات النكاح ب 72 ح 5 .
( 8 ) الكافي 5 : 540 / 1 ، الوسائل 20 : 143 أبواب مقدمات النكاح ب 72 ح 4 .