تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
الإجماع ( 1 ) . لإطلاق أكثر الأخبار المتقدمة . خلافا للمحكي عن الإسكافي ، فخص عدم النشر بتحقق الدخول ( 2 ) ، لمفهوم الشرط في رواية عمار السابقة ( 3 ) . ورواية الكناني المتقدم صدرها ( 4 ) ، فقال بعده : " وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها " . ويردان بالشذوذ المانع عن الحجية ، ولولاه لكان القول بمقتضاهما حسنا ، والاحتياط أحسن .
المسألة الرابعة : تحرم أخت المزني بها جمعا ، أي لا يجوز له وطؤها إلا بعد انقضاء عدة المزني بها . بلا خلاف ظاهر ، بل بالإجماع ، له . وللنصوص ، منها : صحيحة العجلي المتضمنة لحكاية امرأة دلست نفسها على زوج أختها حتى واقعها ، قال : " ولا يقرب امرأته التي تزوج
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 480 وصاحب الحدائق 23 : 479 . ( 2 ) حكاه عنه في المختلف : 524 . ( 3 ) في ص : 298 . ( 4 ) في ص : 298 .