الإجماع ( 1 ) .
لإطلاق أكثر الأخبار المتقدمة .
خلافا للمحكي عن الإسكافي ، فخص عدم النشر بتحقق الدخول ( 2 ) ،
لمفهوم الشرط في رواية عمار السابقة ( 3 ) .
ورواية الكناني المتقدم صدرها ( 4 ) ، فقال بعده : " وإن كان قد تزوج
ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وإن هو تزوج ابنتها ودخل
بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا
هو دخل بها " .
ويردان بالشذوذ المانع عن الحجية ، ولولاه لكان القول بمقتضاهما
حسنا ، والاحتياط أحسن .
المسألة الرابعة : تحرم أخت المزني بها جمعا ، أي لا يجوز له
وطؤها إلا بعد انقضاء عدة المزني بها .
بلا خلاف ظاهر ، بل بالإجماع ، له .
وللنصوص ، منها : صحيحة العجلي المتضمنة لحكاية امرأة دلست
نفسها على زوج أختها حتى واقعها ، قال : " ولا يقرب امرأته التي تزوج
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 480 وصاحب الحدائق 23 : 479 .
( 2 ) حكاه عنه في المختلف : 524 .
( 3 ) في ص : 298 .
( 4 ) في ص : 298 .