موردها مستنبط ، والإجماع على الحكمين - كما عن الإيضاح ( 1 ) - غير
ثابت .
فالحق : عدم تحريم الكبيرة مع كون اللبن عن الغير وإن دخل ، ولا كل
منهما منفردة مع كون اللبن من الغير وعدم الدخول ، فلا يفسد نكاح
الكبيرة في الأول ، وله تجديد نكاح كل منهما أراد في الثاني .
نعم ، لا يمكن أخذ إحداهما حينئذ بالنكاح السابق ، لاستلزامه
الترجيح بلا مرجح ، إلا أن يقال بالتخيير ، ولا بأس به .
ومنها : ما لو طلق زوجته المرضعة وتزوجت بصغير فأرضعته ، فتحرم
على الصغير ، لصيرورته ولدها .
وقالوا : تحرم على الزوج الأول ، فلا يجوز له نكاحها ثانيا ، لأنها زوجة
ولده .
ويظهر الخدش فيه أيضا مما مر .
المسألة الثانية : لو شك في عدد الرضاع أو الإنبات أو إتمام اليوم
والليلة ، لا يحرم ، للعمل بالأصل .
ولو شك في كونه في الحولين أو بعده :
فإن علم مبدأ ولادة الطفل يحكم بأصالة تأخر الرضاع .
وإن علم وقت الرضاع يحكم بأصالة تأخر حلول الحولين ،
هامش
( 1 ) الإيضاح 3 : 51 و 52 .