تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
موردها مستنبط ، والإجماع على الحكمين - كما عن الإيضاح ( 1 ) - غير ثابت . فالحق : عدم تحريم الكبيرة مع كون اللبن عن الغير وإن دخل ، ولا كل منهما منفردة مع كون اللبن من الغير وعدم الدخول ، فلا يفسد نكاح الكبيرة في الأول ، وله تجديد نكاح كل منهما أراد في الثاني . نعم ، لا يمكن أخذ إحداهما حينئذ بالنكاح السابق ، لاستلزامه الترجيح بلا مرجح ، إلا أن يقال بالتخيير ، ولا بأس به . ومنها : ما لو طلق زوجته المرضعة وتزوجت بصغير فأرضعته ، فتحرم على الصغير ، لصيرورته ولدها . وقالوا : تحرم على الزوج الأول ، فلا يجوز له نكاحها ثانيا ، لأنها زوجة ولده . ويظهر الخدش فيه أيضا مما مر .
المسألة الثانية : لو شك في عدد الرضاع أو الإنبات أو إتمام اليوم والليلة ، لا يحرم ، للعمل بالأصل . ولو شك في كونه في الحولين أو بعده : فإن علم مبدأ ولادة الطفل يحكم بأصالة تأخر الرضاع . وإن علم وقت الرضاع يحكم بأصالة تأخر حلول الحولين ،
هامش
( 1 ) الإيضاح 3 : 51 و 52 .