پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 298

پدیدآورندگان:

ص۲۹۸
ولا تعارضها أصالة الإباحة وحرمة النظر ، لأن الأصل الأول رافع لذلك الأصل مزيل له . وإن لم يعلم شئ منهما يحكم بعدم الحرمة ، للأصل . ولو شك في تخلل الأكل أو رضعة أخرى فالأصل عدمه . ولو شك في كمال الرضعة فيعارض استصحاب الارتضاع حتى يروى واستصحاب عدم المص الجديد وعدم حصول بقية الارتضاع ، فيرجع إلى أصل الإباحة .
المسألة الثالثة : لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة ، للاختلاف الكثير في الشرائط المعتبرة فيه ، إلا مع العلم بالاتفاق في الشرائط . وهل يشترط أن يضيف إلى ذلك وصول اللبن إلى جوفه ؟ فيه قولان ، والأقرب : العدم . إذ لا طريق إلى العلم به إلا بمشاهدة الامتصاص وحركة الحلق وقد شهد بهما . نعم ، لا بد مع ذلك من التصريح بحصول الرضاع ، ولا تكفي حكاية القرائن . ولا يشترط التفصيل في الإقرار . لعموم : " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " . وكذا في الشهادة على إقرار المقر به .