تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
البحث الثالث في سائر الأحكام المتعلقة بالرضاع وفيه مسائل : المسألة الأولى : الرضاع الذي يحرم النكاح على تقدير سبقه عليه يبطله على تقدير لحوقه . بلا خلاف كما صرح به بعضهم ( 1 ) ، واتفاقا كما قاله بعض آخر ( 2 ) ، بل هو إجماعي حقيقة ، فهو الحجة فيه . مضافا إلى عموم النصوص وخصوص المستفيضة المتقدمة ( 3 ) في تحريم الزوجتين المرتضعة إحداهما من الأخرى على الزوج بضميمة عدم الفصل . ويترتب على ذلك مسائل كثيرة : منها : تحريم زوجة أب المرتضع عليه لو أرضعته جدته لأمه ، سواء كان بلبن جده أو غيره ، أو أرضعته بعض نساء جده لأمه بلبنه وإن لم تكن جدة للمرتضع . وهو يترتب على تحريم الصنف الثالث ، لأن الزوجة على الأول
هامش
( 1 ) انظر الرياض 2 : 92 . ( 2 ) انظر كشف اللثام 2 : 31 . ( 3 ) في ص : 255 .
مستند الشيعة — صفحة 294 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث