البحث الثالث
في سائر الأحكام المتعلقة بالرضاع
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الرضاع الذي يحرم النكاح على تقدير سبقه عليه
يبطله على تقدير لحوقه .
بلا خلاف كما صرح به بعضهم ( 1 ) ، واتفاقا كما قاله بعض آخر ( 2 ) ، بل
هو إجماعي حقيقة ، فهو الحجة فيه .
مضافا إلى عموم النصوص وخصوص المستفيضة المتقدمة ( 3 ) في
تحريم الزوجتين المرتضعة إحداهما من الأخرى على الزوج بضميمة عدم
الفصل .
ويترتب على ذلك مسائل كثيرة :
منها : تحريم زوجة أب المرتضع عليه لو أرضعته جدته لأمه ، سواء
كان بلبن جده أو غيره ، أو أرضعته بعض نساء جده لأمه بلبنه وإن لم تكن
جدة للمرتضع .
وهو يترتب على تحريم الصنف الثالث ، لأن الزوجة على الأول
هامش
( 1 ) انظر الرياض 2 : 92 .
( 2 ) انظر كشف اللثام 2 : 31 .
( 3 ) في ص : 255 .