تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
من الرضاع ما يحرم من النسب " أو لعموم التعليل . وجوابهما يظهر مما سبق .
ومنها : المرضعة بالنسبة إلى جد المرتضع . فإنه يجوز له نكاحها . وربما يتوهم التحريم ، نظرا إلى أنها تصير أم ولد الولد ، وهي إما بنت جد المرتضع أو زوجة ولده ، وكلتاهما محرمتان . ودفعه ظاهر مما مر . ولو كانت تلك المرضعة زوجة لهذا الجد ، كأن ترضع زوجتك ولد ولدها ذكرا كان أو أنثى تصير زوجتك جدة ولدك ، لأن الرضيع يصير ولدك . ويلزم على ما توهم تحريم زوجتك عليك ، لأن جدة الولد محرمة ، بل يلزم التحريم لو أرضعت ولد ولدها من غيرك ، لذلك . وفساده واضح . ومن هذا الباب أيضا : ما أن ترضع امرأتك بلبنك أخاك أو أختك أو أخاها أو أختها ، فإنها على الأول تصير أم أخيك ، وعلى الثاني أخت ولدك . أو أرضعت ولد أخيها ، فتصير عمة ولدك . أو ولد أختها ، فتصير خالة ولدك . أو أرضعت عمها أو عمتها ، فتصير بنت أخ ولدك .