من الرضاع ما يحرم من النسب " أو لعموم التعليل .
وجوابهما يظهر مما سبق .
ومنها : المرضعة بالنسبة إلى جد المرتضع .
فإنه يجوز له نكاحها .
وربما يتوهم التحريم ، نظرا إلى أنها تصير أم ولد الولد ، وهي إما بنت
جد المرتضع أو زوجة ولده ، وكلتاهما محرمتان .
ودفعه ظاهر مما مر .
ولو كانت تلك المرضعة زوجة لهذا الجد ، كأن ترضع زوجتك ولد
ولدها ذكرا كان أو أنثى تصير زوجتك جدة ولدك ، لأن الرضيع يصير
ولدك .
ويلزم على ما توهم تحريم زوجتك عليك ، لأن جدة الولد محرمة ،
بل يلزم التحريم لو أرضعت ولد ولدها من غيرك ، لذلك .
وفساده واضح .
ومن هذا الباب أيضا : ما أن ترضع امرأتك بلبنك أخاك أو أختك أو
أخاها أو أختها ، فإنها على الأول تصير أم أخيك ، وعلى الثاني أخت
ولدك .
أو أرضعت ولد أخيها ، فتصير عمة ولدك .
أو ولد أختها ، فتصير خالة ولدك .
أو أرضعت عمها أو عمتها ، فتصير بنت أخ ولدك .