تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
فيجوز له نكاحهن على الأشهر الأظهر ، كما صرح به بعضهم ( 1 ) . للأصل . وحكي التحريم هنا عن الخلاف والنهاية والحلي ( 2 ) . لعموم التعليل بثبوت المنزلة ، فقالوا : إنهن بمنزلة أولاد الفحل أيضا ، لأن أولاد الفحل بمنزلة أولاد أب المرتضع بالنص . وجوابه : منع التلازم . وهذه الموارد الثلاثة هي عمدة ما وقع الخلاف فيه ، وأما ما عداها فلا خلاف يعتد به فيه بين الأصحاب في عدم الحكم بالحرمة .
ومنها : جدات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن . فإنه يجوز له تزويجهن ، صرح به الشيخ في المبسوط والمحقق الشيخ علي ( 3 ) . وحكى السيد الداماد في رسالته الرضاعية التحريم عن الحلي والفاضل في المختلف والتذكرة وولده في الإيضاح والشهيد في غاية المراد وصاحب التنقيح ( 4 ) ، واختاره هو أيضا . لكونهن بمنزلة جدات الولد النسبي ، فهي محرمة إما بمدلول : " يحرم
هامش
( 1 ) كما في الرياض 2 : 91 . ( 2 ) الخلاف 2 : 318 ، النهاية : 462 ، الحلي في السرائر 2 : 555 . ( 3 ) المبسوط 5 : 305 ، المحقق الشيخ علي في جامع المقاصد 12 : 243 ، 244 ، 246 ورسالته الرضاعية ( رسائل المحقق الكركي 1 ) : 215 . ( 4 ) الرسالة الرضاعية ( كلمات للمحققين ) : 9 ، الحلي في السرائر 2 : 555 ، المختلف : 520 ، التذكرة 2 : 622 ، الإيضاح 3 : 53 ، التنقيح 3 : 53 .