تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
أيضا ، إلا باستنباط علة ليس عندنا حجة ، وأما عموم المنزلة فهي غير ثابتة ، فلا يحرم غير ما ذكر مما اختلفوا فيه أصلا . ونحن نذكر بعضها ليكون أنموذجا للباقي : فمنها : أنه يجوز لأخوة المرتضع نسبا وأخواته نكاح أخواته وأخوته رضاعا ، أي أولاد الفحل نسبا ورضاعا وأولاد المرضعة نسبا . وفاقا للحلي والقاضي والمحقق والفاضل في أكثر كتبه والصيمري وفخر المحققين والشهيدين ( 1 ) ، بل الأكثر ، كما صرح به جماعة ( 2 ) . للأصل السالم عن المعارض . وموثقة إسحاق بن عمار : في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة ، فقال : " ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة " ( 3 ) . وهو ظاهر في الكراهة ، لعدم تأدية المحرم بمثل هذه العبارة . خلافا للمحكي عن الخلاف والنهاية والمبسوط وابن حمزة وقواه في الكفاية ( 4 ) ، فقالوا بالتحريم .
هامش
( 1 ) الحلي في السرائر 2 : 555 ، القاضي في المهذب 2 : 191 ، المحقق في الشرائع 2 : 285 ، الفاضل في التحرير 2 : 9 والقواعد 2 : 11 ونفى عنه البأس في المختلف : 520 . فخر المحققين في الإيضاح 3 : 50 ، الشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 171 ، الشهيد الثاني في الروضة 5 : 171 . ( 2 ) منهم السبزواري في الكفاية : 161 ، الكاشاني في المفاتيح 2 : 236 ، صاحب الرياض 2 : 91 . ( 3 ) الكافي 5 : 444 / 2 ، الوسائل 20 : 368 أبواب ما يحرم بالنسب ب 6 ح 2 . ( 4 ) الخلاف 2 : 318 ، النهاية : 462 ، المبسوط 5 : 292 ، ابن حمزة في الوسيلة : 302 ، الكفاية : 161 .
مستند الشيعة — صفحة 289 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث