الفصل الثاني
في بعض الأحكام واللواحق لهذا الباب
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الأصل وإن كان جواز نظر كل أحد إلى كل شئ ،
إلا أنه خرج منه نظر الرجل إلى عورة غير الأهل ، رجلا كان أو امرأة ، حرة
أو أمة ، محرما أو غير محرم .
بالإجماع ، بل الضرورة الدينية ، والكتاب .
قال الله سبحانه : * ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا
فروجهم ) * ( 1 ) .
قال الصادق ( عليه السلام ) كما في مرسلة الفقيه : " كل ما كان في كتاب الله من
ذكر حفظ الفرج فهو من الزنى ، إلا في هذا الموضع ، فإنه الحفظ من أن
ينظر إليه " ( 2 ) .
وهو عام شامل لجميع الفروج والناظرين .
وفي مرسلة أخرى له طويلة مشتملة على جملة من مناهي
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، ونهى أن
تنظر المرأة إلى عورة المرأة " إلى أن قال : " ومن نظر إلى عورة أخيه المسلم
هامش
( 1 ) النور : 30 .
( 2 ) الفقيه 1 : 63 / 235 ، الوسائل 1 : 300 أبواب أحكام الخلوة ب 1 ح 3 .