كثيرا " ( 1 ) .
وجعلها دليلا على أشدية الكراهة في الرجل مطلقا أو مع الكثرة غير
جيد ، لعدم دلالتها عليها .
واستثنى جماعة ( 2 ) من الكلام : ذكر الله سبحانه ، والروايتان مطلقتان .
ولعله لقوله ( عليه السلام ) : " ذكر الله حسن على كل حال " ( 3 ) .
أو لما ورد من استحباب التسمية عند الجماع .
وللمرتضوي : " إذا جامع أحدكم فليقل : اللهم جنبني الشيطان " إلى
آخر الدعاء ( 4 ) .
ولكن الأول عام ينبغي تخصيصه بما مر ، والثاني ظاهر في إرادة
الجماع كما يستفاد من روايات أخر ( 5 ) .
إلا أن يقال : إن الأول أعم من وجه مما مر ، فيرجع في محل
التعارض إلى أصالة عدم الكراهة .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 359 / 1712 ، الوسائل 20 : 123 أبواب مقدمات النكاح ب 60 ح 3 .
( 2 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 314 ، الحلي في السرائر 2 : 606 ، المحقق في
النافع : 171 ، الشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 96 .
( 3 ) الكافي 2 : 497 / 6 ، الوسائل 1 : 310 أبواب أحكام الخلوة ب 7 ح 2 .
( 4 ) الكافي 5 : 503 / 3 ، الوسائل 20 : 136 أبواب مقدمات النكاح ب 68 ح 3 .
( 5 ) الوسائل 20 : 135 أبواب مقدمات النكاح ب 68 .