أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله النار مع المنافقين " الحديث ( 1 ) .
وفي رواية جابر : " لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلا ينظر إلى فرج امرأة
لا تحل له " ( 2 ) .
وفي مرسلة محمد بن جعفر : " ليس للوالد أن ينظر إلى عورة الولد ،
وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد " ( 3 ) .
وفي المروي في عقاب الأعمال : " من اطلع في بيت جاره فنظر إلى
عورة رجل أو شعر امرأة أو شئ من جسدها كان حقا على الله أن يدخله
النار مع المنافقين " ( 4 ) .
ويستفاد من الأخيرة : حرمة النظر إلى شعور النساء وجزء من
أجسادهن مطلقا أيضا .
ويدل على ذلك أيضا - مضافا إلى الإجماع - المروي في العلل :
" حرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهن ، لما فيه
من تهيج الرجل و [ ما ] يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحل ،
وكذلك ما أشبه الشعور " الحديث ( 5 ) .
أي أشبهها في تهييج الشهوة ، ولا شك أن العورة بل جميع أجسادهن
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 5 / 1 ، الوسائل 1 : 299 أبواب أحكام الخلوة ب 1 ح 2 .
( 2 ) الكافي 5 : 559 / 14 ، الوسائل 20 : 191 أبواب مقدمات النكاح ب 104 ح 3 .
( 3 ) الكافي 6 : 503 / 36 ، الوسائل 2 : 56 أبواب آداب الحمام ب 21 ح 1 .
( 4 ) عقاب الأعمال : 282 ، الوسائل 20 : 194 أبواب مقدمات النكاح ب 104
ح 16 .
( 5 ) العلل : 564 / 1 ، الوسائل 20 : 193 أبواب مقدمات النكاح ب 104 ح 12 ، وما
بين المعقوفين أضفناه من المصادر .