تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
المطلب الثاني في ذكر من اختلفوا في حرمته وليس بمحرم وتحقيق المقال فيه : أنه لا شك أن المتبع هو أصل الإباحة ، إلا فيما دل دليل على التحريم ، ومقتضى حصول التحريم بالرضاع - الذي هو ضروري الدين - ليس إلا التحريم في الجملة ، وأما ثبوته لخصوص المحال فيحتاج إلى الدليل . والدليل المعين لموارد التحريم منحصر فيما مر من الإجماع . وقوله : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " . وما ورد في خصوصيات تلك القرابات كما مر . وما سبق من الأخبار الدالة على تحريم أولاد الفحل والمرضعة على أب المرتضع . وما سبق مما دل على تحريم الأم الرضاعية للزوجة ، لا غير ذلك . فيجب على الفقيه الاقتصار على الموارد المذكورة . إلا أن منهم من تعدى إلى غيرها . . إما لعدم تدبره في قوله : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ورأي بعض المحرمات ، وتوهم أنه بواسطة النسب فحكم بمثله في الرضاع .