پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 242

پدیدآورندگان:

ص۲۴۲
فيهما في مقام بيان الكمية المقدارية للرضاع المنبت للحم ، فلا يعتبر إطلاقه بالنسبة إلى الكمية العددية . ولا موثقة عبيد المتقدمة ، لعدم تصريحها بإنبات اللحم بعشر رضعات من نفسه .
فرع : المعتبر الإنبات والشد الفعليان ، فلا عبرة بما من شأنه ذلك ومنعه مانع - كالمرض - بل يرجع فيه إلى العدد .
وأما الثاني - أي المدة - : فهو إرضاع يوم وليلة ، وظاهر التذكرة الإجماع على التقدير به ( 1 ) ، وفي بعض شروح المفاتيح : وكونه ناشرا للحرمة أيضا مما لا خلاف فيه . واستدلوا له بموثقة زياد بن سوقة : هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال : " لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة ، من لبن فحل واحد ، لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها " الحديث ( 2 ) . ويخدشها : أن دلالتها بمفهوم الوصف ، الذي في اعتباره نظر . فالمناط فيه : الإجماع إن ثبت ، وإلا كما يستفاد من بعض شروح النافع ، حيث قال : وعلى القول بالاكتفاء باليوم والليلة يعتبر إرضاعه فيه كلما طلبه . انتهى . فإن فيه دلالة على وجود القول بعدم الاكتفاء . . فلا يكون دليل على
پاورقی
( 1 ) التذكرة 2 : 620 . ( 2 ) التهذيب 7 : 315 / 1304 ، الإستبصار 3 : 192 / 696 ، الوسائل 20 : 374 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 1 .