تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
النسبيين - وتبقى ثلاثة أخرى داخلة بأجمعها في الأخوات الرضاعية . ولو كان المرتضع رجلا فهو أخوه الرضاعي . السادسة : بنات الأخ ، وهي بنات أخيه من النسب أو الرضاع بلا واسطة ، أو بواسطة أو وسائط . وإذ عرفت أن الأخ قسمان والبنت على قسمين فتحصل لبنات الأخ أيضا أربع شعب ، تخرج منها شعبة واحدة هي للآباء النسبية : البنت النسبية للأخ النسبي ، وتبقى ثلاث شعب أخرى . السابعة : بنات الأخت ، وتعلم أقسامها وشعبها بالقياس إلى بنات الأخ . الثامنة : العمات ، وهن أخوات أبيه . وإذ عرفت أن الأخوات على قسمين والأب أيضا على قسمين فتحصل للعمات أربع شعب : واحدة نسبية والبواقي رضاعية . ويدخل في هذه القرابة أيضا التقسيمان المشار إليهما في الأخوات . وتدخل في هذه القرابة أيضا أخوات أبي أبيه . التاسعة : الخالات ، وهن أخوات أمه ، ولهن الشعب الأربع ، تخرج منها واحدة ويبقى الباقي . فهؤلاء النسوة هي القرابات الرضاعية من الإناث ، وتعلم بالقياس إليهن القرابات الذكورية للرجال وللنساء أيضا . فيحرم على كل رجل هؤلاء القرابات التسع ، وعلى المرأة نظائرهن من الرجال مطلقا ، سوى الأخوات أو الإخوة الرضاعية من جهة الأم خاصة إذا انتسبوا إليها بالرضاع دون الولادة ، وبناتهن فإنهن لا يحرمن إلا على قول