النسبيين - وتبقى ثلاثة أخرى داخلة بأجمعها في الأخوات الرضاعية .
ولو كان المرتضع رجلا فهو أخوه الرضاعي .
السادسة : بنات الأخ ، وهي بنات أخيه من النسب أو الرضاع
بلا واسطة ، أو بواسطة أو وسائط .
وإذ عرفت أن الأخ قسمان والبنت على قسمين فتحصل لبنات الأخ
أيضا أربع شعب ، تخرج منها شعبة واحدة هي للآباء النسبية : البنت النسبية
للأخ النسبي ، وتبقى ثلاث شعب أخرى .
السابعة : بنات الأخت ، وتعلم أقسامها وشعبها بالقياس إلى بنات
الأخ .
الثامنة : العمات ، وهن أخوات أبيه .
وإذ عرفت أن الأخوات على قسمين والأب أيضا على قسمين
فتحصل للعمات أربع شعب : واحدة نسبية والبواقي رضاعية .
ويدخل في هذه القرابة أيضا التقسيمان المشار إليهما في الأخوات .
وتدخل في هذه القرابة أيضا أخوات أبي أبيه .
التاسعة : الخالات ، وهن أخوات أمه ، ولهن الشعب الأربع ، تخرج
منها واحدة ويبقى الباقي .
فهؤلاء النسوة هي القرابات الرضاعية من الإناث ، وتعلم بالقياس
إليهن القرابات الذكورية للرجال وللنساء أيضا .
فيحرم على كل رجل هؤلاء القرابات التسع ، وعلى المرأة نظائرهن
من الرجال مطلقا ، سوى الأخوات أو الإخوة الرضاعية من جهة الأم خاصة
إذا انتسبوا إليها بالرضاع دون الولادة ، وبناتهن فإنهن لا يحرمن إلا على قول
مستند الشيعة — صفحة 229
مساهمون: المحقق النراقي
ص٢٢٩