تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
فمن هذا الوجه تحرم ، لا من الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ ( 1 ) . فضعيف جدا ، لمنع كفر ولد الزنى . ثم على ما ذكرنا يثبت تحريم النكاح بالنسب من الزنى أيضا في جميع الأنسباء المذكورين ، وإن كان كلام الأكثر مخصوصا بتحريم البنت الحاصلة من الزنى والابن الحاصل منه ، ولكن الظاهر أن مرادهم التعميم ، ولذا زاد بعضهم بعد ذكر البنت قيد : مثلا .
المسألة الثانية : لو اجتمع سببان شرعيان ، كالمطلقة التي وطئها غير المطلق بالشبهة أو النكاح بعد العدة ، فأتت بولد ، يثبت النسب لمن أمكن في حقه دون غيره . فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو للأول ، وكذا لو أتت به لأقل منها من وطء الثاني ، ولأقصى الحمل فما دون من الطلاق . وإن أتت به لزيادة من أقصى مدة الحمل من الطلاق ، ولستة أشهر فما زاد إلى أقصى الحمل من وطء الثاني فهو للثاني . وإن أتت به لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أقصى الحمل من وطء الأول فهو منتف عنهما . والوجه في الكل ظاهر ، وفي الأخبار الآتية دلالة على بعضها . ومع الإمكان فيهما - كما لو أتت به فيما بين الحدين للأول والثاني ، بأن كانت الولادة لستة أشهر من وطء الثاني ولأقل من أقصى مدة الحمل
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 526 .