تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
من وطء الأول - فعن المبسوط ( 1 ) : الرجوع إلى القرعة ، مشعرا بالإجماع عليه ، لأن القرعة لكل أمر مجهول وهذا منه . ولصحيحة ابن عمار : " إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا ، أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده " ( 2 ) ، وقريبة منها أخبار أخر ( 3 ) . وذهب جماعة - منهم : المحقق والفاضل في القواعد ( 4 ) ، بل الأكثر كما في الكفاية ( 5 ) وغيره ( 6 ) - إلى أنه للثاني ، لأصالة التأخر ، ورجحانه بالفراش الثابت ، وللمستفيضة من الأخبار من الصحاح وغيرها : كصحيحة الحلبي : " إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير " ( 7 ) . ورواية زرارة الصحيحة ، عن ابن محبوب - الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - : عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر : " فهو للأول ، وإن كان ولدا ينقص من ستة فلأمه ولأبيه الأول ، وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 290 . ( 2 ) الفقيه 3 : 52 / 176 ، الوسائل 27 : 261 أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 14 . ( 3 ) الوسائل 27 : 257 أبواب كيفية الحكم ب 13 . ( 4 ) المحقق في الشرائع 2 : 281 ، القواعد 2 : 9 . ( 5 ) الكفاية : 158 . ( 6 ) كالمسالك 1 : 464 . ( 7 ) الكافي 5 : 491 / 1 ، الوسائل 21 : 173 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 58 ح 1 . ( 8 ) التهذيب 8 : 167 / 581 ، الوسائل 21 : 383 أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 11 .