تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
الفصل الأول في النسب ويحرم به كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة ، وتفصيله أصول كل أحد وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل آخر . فالأول : الآباء والأمهات وإن علوا . والثاني : البنون والبنات وإن سفلوا . والثالث : الإخوة والأخوات وإن نزلوا . والرابع : الأعمام والعمات والأخوال والخالات له أو لأحد أصوله ، لا مطلق أعمام العمومة وأخوال الخؤولة . وتحريم هؤلاء مجمع عليه بين الأمة ، بل عليه الضرورة الدينية ، ومصرح به في الجملة في الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) .
وهاهنا مسألتان : المسألة الأولى : تحريم النكاح بالنسب إنما يثبت به مطلقا . . سواء كان نسبا شرعيا ، وهو اتصال النسب بالوطء الصحيح الشرعي من نكاح أو تحليل أو ملك أو وطء شبهة ، ولو عرضه التحريم بحيض أو صيام أو إحرام أو نحوها ما لم يخرج به عن أصل الحلية .
هامش
( 1 ) النساء : 23 . ( 2 ) الوسائل 20 : 361 أبواب ما يحرم بالنسب ب 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 .
مستند الشيعة — صفحة 220 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث