الفصل الأول
في النسب
ويحرم به كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة ، وتفصيله أصول
كل أحد وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل آخر .
فالأول : الآباء والأمهات وإن علوا .
والثاني : البنون والبنات وإن سفلوا .
والثالث : الإخوة والأخوات وإن نزلوا .
والرابع : الأعمام والعمات والأخوال والخالات له أو لأحد أصوله ،
لا مطلق أعمام العمومة وأخوال الخؤولة .
وتحريم هؤلاء مجمع عليه بين الأمة ، بل عليه الضرورة الدينية ،
ومصرح به في الجملة في الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) .
وهاهنا مسألتان :
المسألة الأولى : تحريم النكاح بالنسب إنما يثبت به مطلقا . .
سواء كان نسبا شرعيا ، وهو اتصال النسب بالوطء الصحيح الشرعي
من نكاح أو تحليل أو ملك أو وطء شبهة ، ولو عرضه التحريم بحيض أو
صيام أو إحرام أو نحوها ما لم يخرج به عن أصل الحلية .
هامش
( 1 ) النساء : 23 .
( 2 ) الوسائل 20 : 361 أبواب ما يحرم بالنسب ب 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 .