تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
ومرسلة جميل : في المرأة تزوج في عدتها ، قال : " يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول " ( 1 ) . وهذا هو الأظهر ، لما ذكر . وأما أخبار القرعة فهي أعم مطلقا من تلك الأخبار ، لشمولها لما يعلم تقدم بعض أو لا يعلم .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 301 / 1441 ، التهذيب 8 : 168 / 584 ، الوسائل 21 : 383 أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 13 .
مستند الشيعة — صفحة 225 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث