ومرسلة جميل : في المرأة تزوج في عدتها ، قال : " يفرق بينهما
وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو
للأخير ، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول " ( 1 ) .
وهذا هو الأظهر ، لما ذكر .
وأما أخبار القرعة فهي أعم مطلقا من تلك الأخبار ، لشمولها لما يعلم
تقدم بعض أو لا يعلم .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 301 / 1441 ، التهذيب 8 : 168 / 584 ، الوسائل 21 : 383 أبواب
أحكام الأولاد ب 17 ح 13 .