وإن لم تكن بينة فلكل منهما حلف الآخر ، فإن حلفا أو نكلا يشكل
الأمر ، فيرجع إلى القرعة ، فإن وقعت على من صدقته فتمت الدعوى ، وإن
وقعت على الآخر يحتمل التمام أيضا ، لعدم تأثير لتصديق الزوجة .
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر ، فإن كان الحالف من صدقته الزوجة
فتمت الدعوى ، وإن كان الآخر فيحتمله أيضا .
وإن أنكرت السبق مطلقا فهي امرأة يدعي رجلان زوجيتها وهي
منكرة لهما ، فإن كانت بينة وإلا فتحلف لهما .
وإن قالت : لا أدري ، فإن ادعيا عليها العلم أحلفاها وسقطت دعواهما
عنها وبقي التداعي بينهما ، وإن لم يدعيانه انحصر التداعي بينهما ، وإن
ادعاه أحدهما أحلفها .
ويحتمل في جميع الصور انحصار التداعي بهما ، لعدم ترتب أثر
على تصديق الزوجة .
مستند الشيعة — صفحة 217
مساهمون: المحقق النراقي
ص٢١٧