تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
على نفسها مع حضور وليها ، وعقد الأبوين على الابن الصغير ، وعقد الجد مع عدم الأب ، وعقد الأخ والأم والعم على صبيته ، وتزويج الرجل عبد غيره بغير إذن سيده ، وتزويجه من نفسه بغير إذن سيده ، لتوقيفية العقود ، واختصاص ما مر بهذه المواضع ولا دليل في غيرها . وهو كذلك ، فإني إلى الآن لم أعثر على خبر يتجاوز عنها ، بل لا يبعد اختصاص قول ( 1 ) القدماء أيضا ببعض المواضع ، لخلو كلام كثير منهم عما يفيد التعميم . ولعل مستند المشهور في التعدي : الإجماع المركب أو تنقيح المناط . والثاني منظور فيه . وأما الأول ، فإن ثبت - كما هو المظنون - فهو ، وإلا فللتأمل في التعميم مجال واسع ، وأمر الاحتياط واضح . بل في صحيحة الحذاء : في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم ، فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : " خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما " ( 2 ) . وهي - بترك الاستفصال - تدل على بطلان التزويج ولو قبله الزوج . نعم ، في عموم روايتي عباد وعبيد الآتيتين ( 3 ) - الحاصل بترك الاستفصال - دلالة على جواز نكاح غير من ذكر مطلقا الصغيرة فضولا ،
هامش
( 1 ) في " الأصل " و " ح " زيادة : بعض . ( 2 ) الفقيه 3 : 264 / 1259 ، التهذيب 7 : 483 / 1944 ، الوسائل 20 : 302 أبواب عقد النكاح ب 26 ح 1 . ( 3 ) في ص : 173 و 174 .
مستند الشيعة — صفحة 178 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث