پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 180

پدیدآورندگان:

ص۱۸۰
الظاهر : الأخير ، لإطلاقات أخبار الفضولي .
ج : الظاهر عدم الخلاف في عدم اشتراط التصريح بالفضولية في اللفظ ، ولو قال الوكيل المتعدي عما له الوكالة فيه فضولا : زوجت موكلتي ، جاز ، لصدق كونها موكلة ، وكذا الولي ، ولو قال من ليس له وكالة أصلا كذلك لم يصح ، إلا إذا صح التجوز وقصد المعين .
د : لو سبق العقد الفضولي بالإنكار أو إظهار الكراهة - كأن استأمر من يريد تزويجه فلم يأذن وأنكر - فهل [ لا ] ( 1 ) يؤثر الفضولي عنه بعده - إلا بعد مضي زمان أو حدوث أمر جوز معه الرضا - أم لا ؟
ه‍ : يشترط في تحقق الإجازة علم المجيز بالخيار ، فلو لم يعلمه وظن اللزوم ولأجله رضي ومكن لم يسقط خياره ولم يكن ذلك إجازة ، لعدم الصدق ، واستصحاب الخيار .
و : ليس الخيار في الفضولي فوريا ، فلو اطلع وسكت ، له الخيار كلما أراد ، للأصل ، والاستصحاب ، بل الإطلاق .
ز : لو قبل العقد الفضولي وأجازه لزم من جهته . وليس له بعده رده إلا بالطلاق إجماعا . ولو رده لم تؤثر بعده الإجازة ، للبطلان بالرد بالإجماع ، فلم يبق شئ تؤثر معه الإجازة .
ح : الإجازة كاشفة لا استئناف للعقد . كما تدل عليه صحيحة الحذاء ( 2 ) ، الحاكمة بالتوارث مع لحوق
پاورقی
( 1 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن . ( 2 ) المتقدمة في ص : 157 و 158 .