تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
فيكون المراد منه الوطء ، وحمل الزنى على أنه مثله مجازا ليس بأولى مما ذكرنا . مع أنهما معارضتان بصحيحة ابن حازم : في مملوك تزوج بغير إذن مولاه ، أعاص لله ؟ قال : " عاص لمولاه " ، قلت : حرام هو ؟ قال : " ما أزعم أنه حرام ، قل له : أن لا يفعل إلا بإذن مولاه " ( 1 ) . ولا يتوهم دلالة مفهوم صحيحة محمد المتقدمة - القائلة بأنه : " إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا " الحديث ( 2 ) - على عدم جواز الفضولي من غير الأبوين ، لاحتمال كون المراد خيار الفسخ دون الرد أو الإجازة في الفضولي . ولمن أبطل الفضولي في المملوك خاصة . لرواية عامية مردودة . ولقبح التصرف في ملك الغير بدون إذنه وكونه منهيا عنه . ويرد بمنع النهي عن هذا بعد ما مر ، بل منع كون ذلك تصرفا فيه . ثم على المشهور المختار ، فهل يصح الفضولي مطلقا ، أي من كل من كان ؟ أو يختص بالبعض ؟ المشهور هو : الأول ، لما مر . وعن ابن حمزة ( 3 ) : اختصاصه بتسعة مواضع : عقد البكر الرشيدة
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 478 / 5 ، الوسائل 21 : 113 أبواب عقد نكاح العبيد والإماء ب 23 ح 2 . ( 2 ) راجع ص : 120 . ( 3 ) الوسيلة : 300 .
مستند الشيعة — صفحة 177 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث