تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
للأصل ، وبعض الأخبار العامية ( 1 ) ، والروايات الخاصية : منها : الروايات المتقدمة المتضمنة لقوله ( عليه السلام ) : " ولا تنكح إلا بأمرها " ( 2 ) . وقوله : " لم يزوجها إلا برضا منها " ( 3 ) . وقوله : " لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن " ( 4 ) ونحوها . ومنها : رواية البقباق : الأمة تتزوج بغير إذن أهلها ، قال : " يحرم ذلك عليها وهو الزنى " ( 5 ) . والأخرى الرجل يتزوج الأمة بغير علم أهلها ، قال : " هو زنى ، إن الله يقول : * ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) * " ( 6 ) . والأصل يندفع بما مر . والعاميات مردودة بعدم الحجية . والخاصيات المتقدمة كلها عن الدال على الحرمة خالية ، مع أنها أعم مطلقا من أدلة الجواز - لاشتمالها الفضولي وغيره - فتخصص بها . وروايتا البقباق غير ناهضتين ، إذ لا شك أن التزويج ليس زنى ،
هامش
( 1 ) كما في سنن أبي داود 2 : 299 / 2083 ، سنن ابن ماجة 1 : 605 / 1879 ، سنن الترمذي 2 : 280 / 1108 . ( 2 ) راجع ص : 127 . ( 3 ) المتقدم في ص : 104 . ( 4 ) راجع ص : 104 . ( 5 ) الكافي 5 : 479 / 1 ، الوسائل 21 : 120 أبواب عقد نكاح العبيد والإماء ب 29 ح 2 . ( 6 ) الفقيه 3 : 286 / 1361 ، التهذيب 7 : 348 / 1424 ، الإستبصار 3 : 219 / 794 ، تفسير العياشي 1 : 234 / 91 ، الوسائل 21 : 119 أبواب عقد نكاح العبيد والإماء ب 29 ح 1 ، والآية في : النساء : 25 .
مستند الشيعة — صفحة 176 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث