للأصل ، وبعض الأخبار العامية ( 1 ) ، والروايات الخاصية :
منها : الروايات المتقدمة المتضمنة لقوله ( عليه السلام ) : " ولا تنكح إلا
بأمرها " ( 2 ) .
وقوله : " لم يزوجها إلا برضا منها " ( 3 ) .
وقوله : " لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن " ( 4 ) ونحوها .
ومنها : رواية البقباق : الأمة تتزوج بغير إذن أهلها ، قال : " يحرم ذلك
عليها وهو الزنى " ( 5 ) .
والأخرى الرجل يتزوج الأمة بغير علم أهلها ، قال : " هو زنى ، إن الله
يقول : * ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) * " ( 6 ) .
والأصل يندفع بما مر .
والعاميات مردودة بعدم الحجية .
والخاصيات المتقدمة كلها عن الدال على الحرمة خالية ، مع أنها أعم
مطلقا من أدلة الجواز - لاشتمالها الفضولي وغيره - فتخصص بها .
وروايتا البقباق غير ناهضتين ، إذ لا شك أن التزويج ليس زنى ،
هامش
( 1 ) كما في سنن أبي داود 2 : 299 / 2083 ، سنن ابن ماجة 1 : 605 / 1879 ، سنن
الترمذي 2 : 280 / 1108 .
( 2 ) راجع ص : 127 .
( 3 ) المتقدم في ص : 104 .
( 4 ) راجع ص : 104 .
( 5 ) الكافي 5 : 479 / 1 ، الوسائل 21 : 120 أبواب عقد نكاح العبيد والإماء ب 29 ح 2 .
( 6 ) الفقيه 3 : 286 / 1361 ، التهذيب 7 : 348 / 1424 ، الإستبصار 3 :
219 / 794 ، تفسير العياشي 1 : 234 / 91 ، الوسائل 21 : 119 أبواب عقد نكاح
العبيد والإماء ب 29 ح 1 ، والآية في : النساء : 25 .