تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
وإن كان مطلقا يختار ما شاء ومن أراد ، إلا أن تدل قرينة حالية على إرادة قيد فيجب اتباعه ، وإن خالفه فيكون كما إذا خالف المقيد .
مسألة : النكاح الفضولي صحيح غير لازم ، يلزم بالإجازة من ولي العقد ، فإن أجاز لزم وإلا بطل في الحر والعبد . وفاقا للمفيد والعماني والسيد والنهاية والتهذيب والاستبصار والديلمي والقاضي ( 1 ) ( والحلبي والحلي والفاضلين ) ( 2 ) ، وجميع من تأخر عنهما ، بل هو على الأشهر الأظهر ، بل في الناصريات الإجماع عليه مطلقا ( 3 ) ، وفي السرائر في الأول ، وعن الخلاف في الثاني ( 4 ) . للمستفيضة من النصوص ، منها في الأول ، كموثقة البقباق ، وفيها : " إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه " ( 5 ) . وصحيحة الحذاء ، وفيها : عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين ، فقال : " النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان له الخيار " الحديث ( 6 ) . وفي ذيلها ما يصرح بأن المراد بالولي غير الأب .
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة : 511 ، حكاه عن العماني في المختلف : 535 ، السيد في الإنتصار : 121 ، النهاية : 465 ، التهذيب 7 : 351 و 386 ، الإستبصار 3 : 239 ، الديلمي في المراسم : 148 ، القاضي في المهذب 2 : 195 . ( 2 ) الحلبي في الكافي في الفقه : 292 ، الحلي في السرائر 2 : 564 ، 565 ، المحقق في الشرائع 2 : 278 ، العلامة في القواعد 2 : 7 . وما بين القوسين غير موجود في : " ق " . ( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 211 . ( 4 ) حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 22 ، وهو في الخلاف 4 : 266 . ( 5 ) الكافي 5 : 400 / 1 ، الوسائل 20 : 277 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 4 . ( 6 ) الكافي 5 : 401 / 4 ، التهذيب 9 : 382 / 1366 ، الوسائل 26 : 219 أبواب ميراث الأزواج ب 11 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 173 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث