تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
ولا بالحلف . للأدلة المصرحة بأن الحلف على البت : كصحيحة هشام : " لا يحلف الرجل إلا على علمه " ( 1 ) . وفي مرسلة ابن مرار : " لا يقع اليمين إلا على العلم " ( 2 ) . وفي رواية أبي بصير : " لا يستحلف الرجل إلا على علمه " ( 3 ) . فلو لم تكن له بينة سقطت دعواه ، بمعنى : عدم ترتب أثر عليها في حقه ، إذ لم يثبت من الشارع في حق المدعي سوى البينة أو التحليف ، وهما منفيان في المقام ، والأصل عدم تحقق مقتضاها ، فيحكم به . وتدل عليه أيضا - في بعض موارد عدم علم المدعى عليه - موثقة سماعة : عن رجل تزوج أمة أو تمتع بها ، فحدثه ثقة أو غير ثقة ، فقال : إن هذه امرأتي وليست لي بينة ، قال : " إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل " ( 4 ) . وحسنة عبد العزيز : إن أخي مات وتزوجت امرأته ، فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا ، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار ، فقالت : ما كان بيني وبينه شئ قط ، فقال : " يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 445 / 1 ، التهذيب 8 : 280 / 1020 ، الوسائل 23 : 246 أبواب الأيمان ب 22 ح 1 . ( 2 ) الكافي 7 : 445 / 4 ، التهذيب 8 : 280 / 1022 ، الوسائل 23 : 247 أبواب الأيمان ب 22 ح 4 . ( 3 ) الكافي 7 : 445 / 2 ، التهذيب 8 : 280 / 1021 ، الوسائل 23 : 247 أبواب الأيمان ب 22 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 7 : 461 1845 ، الوسائل 20 : 300 أبواب عقد النكاح ب 23 ح 2 . ( 5 ) الكافي 5 : 563 / 27 ، الوسائل 20 : 229 أبواب عقد النكاح ب 23 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 153 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث